Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6805

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. المبلغ المقطوع في مقابل القرض

المبلغ المقطوع في مقابل القرض

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن آخذ سلفة عليها ٤٥ دينارا هل هي حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز أخذ أي شيء مقابل القرض أو بسببه ولو كان قبضة من شعير، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٦٠٨٥٦، والفتوى رقم: ٣٥٥٥.

وسواء كانت الفائدة المأخوذة مقابل القرض مقطوعة (لمرة واحدة) كما في السؤال، أم كانت نسبة مرتبطة بالقرض فتزداد الفائدة كلما زاد مبلغ القرض.

لكن في بعض الهيئات والمؤسسات تحتاج الجهة القائمة على الإقراض إلى تغطية المصروفات الإدارية للعاملين والموظفين وأدوات الكتابة ونحو ذلك، فلا مانع والحالة كذلك أن يتم فرض رسوم إدارية مقطوعة (مبلغ معين محدد) على كل معاملة تتم في هذه الجهة، ولا يجوز فرض نسبة ترتبط بالمبلغ المقترض، كما بيناه في الفتوى رقم: ٤١٠٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6805 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.