Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6808

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. المحرم الزيادة الربوية دون أصل المال

المحرم الزيادة الربوية دون أصل المال

[السُّؤَالُ]

ـ[قامت الدولة بأخذ قرض من منظمة دولية من أجل عمل مشروع معين وهذا القرض بفائدة أي ربا.

وسؤالي هو أنني متعاقد مع هذا المشروع للعمل كمهندس وراتبي يدفع لي من هذا القرض فهل في ذلك علي إثم.

أفتوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من التعامل مع المقترض بالربا بيعا وشراء وهبة وإجارة ونحو ذلك، لأن المقترض لم يأخذ ربا من المقرض، والحاصل هو أن المقرض هو الذي أخذ الربا من المقترض، فيكون مال القرض الذي في يد المقترض حلالا، وإن كانت المعاملة في ذاتها محرمة، ولذا، فإن الله تعالى أمر آكل الربا بالتخلص من الزيادة دون أصل المال فقال ﷿: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿البقرة: ٢٧٩﴾ فدل ذلك على أن المحرم هو الزيادة دون الأصل، وراجع الفتوى رقم: ٤٥٥٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6808 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.