Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6815

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. خروج الكفيل إلى الحج

خروج الكفيل إلى الحج

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أضمن أحد الأشخاص فى أحد البنوك وأريد تأدية فريضة الحج من مالي الحلال إن شاء الله، فهل يجوز لي أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يجب عليه استئذان الدائن قبل الذهاب إلى الحج هو المدين الذي حل عليه موعد سداد الدين وهو موسر، أما إذا كان معسراً أو كان الدين مؤجلا فلا يجب عليه استئذان دائنه، ونص الحنفية على أنه إذا كان له كفيل كفل بإذنه فليس له الخروج إلا بإذنهما.

وإن كفل بغير إذن الغريم فلا يخرج إلا بإذن الطالب وحده وله أن يخرج بغير إذن الكفيل كذا في الفتاوى الهندية لجماعة من الحنفية، ولم نقف على قول لأهل العلم يلزمون فيه الضامن قبل خروجه للحج باستئذان الدائن.

هذا إن كان سؤالك عن جواز الخروج إلى الحج مع كونك كفيلاً، أما إن كان السؤال عن جواز الخروج إلى الحج مع كونك قد ارتكبت إثماً في الكفالة لدى البنك الربوي؟ فالجواب: أنه يصح حجك إن شاء الله تعالى ولا تعلق لصحة الحج بما فعلته، وإن كنت قد كفلت بتسليم الفائدة الربوية وأعنت على إبرام العقد الربوي لغير ضرورة من المقترض، فعليك التوبة إلى الله ﷿.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6815 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.