Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6818

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. الإقراض بشرط التبرع

الإقراض بشرط التبرع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أدين رجلا شرط أن يتبرع بضعف ما أديته له أو بزيادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أن يتصدق أو يتبرع بمثل أو بأكثر أو بأقل مما أقرضه، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للمقرض اشتراط رد أكثر أو أجود من القرض، ولو أن المقترض فعل ذلك بدون اشتراط لكان مندوباً مستحباً.

لكن الاشتراط جعله حراماً. والظاهر أن اشتراط التصدق من القرض لا يخرج عن هذا، فهو وإن كان لا يعود بالنفع على المقرض، فإن حقيقة الأمر أن المقترض أخذ أقل ليرد أكثر، فمن اقترض عشرة واشترط عليه أن يخرج منها اثنين فقد اقترض ثمانية ويسدد عشرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6818 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.