Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6832

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. أحكام تتعلق بإقراض الذهب

أحكام تتعلق بإقراض الذهب

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان بيع الذهب يجب أن يكون يدا بيد فهل يجوز اعتبار الذهب كدين يرد بعد فترة (أي إقراض الشخص الذهب وليس نقودا مدفوعة) ?]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدين شيء والبيع شيء آخر، فإذا كانت العملية بيعا في حقيقتها فلا يغير في أحكامها أن تسمي ذلك دينا، فالعبرة بالمضامين لا بالأسماء والعناوين.

وعليه، فمن باع ذهبا بذهب أو بنقد يجب أن يقبض العوض حالا في مجلس العقد.

وأما إن كان قرضا حقيقا فالقرض يرد بمثله، أي ذهبا، لكن إن حل الأجل وأراد المقترض أن يسدد للمقرض بدلا من الذهب نقودا فلا بأس بشرط أن يتم ذلك بسعر يومه، وأن لا يتفرقا وبينهما شيء. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٥٦١٠ والفتوى رقم: ٤٦٨٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6832 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.