Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6836

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. العمل في مجال الإقراض والاقتراض الربوي حرام

العمل في مجال الإقراض والاقتراض الربوي حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا تحت التدريب في جمعية نشاطها كالتالي:١-إقراض الناس أموالا بفوائد طبعا

٢- في حالة حدوث أي كارثة للمقرض يلغي من عليه القرض أصل وفوائد

٣- في حالة حدوث تعسر تلغى الفوائد

٤-التأكد من وجود نشاط

هل هذا حلال؟ مع العلم إن عملي هو إدخال بيانات على جهاز الكمبيوتر والتأكد من اكتمالها.

أرجو الإجابة علي وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز هذا العمل؛ لأنه إعانة على المعصية، حيث إن كلا من الإقراض والاقتراض الربوي حرام، وذلك لعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا، وراجع الفتوى رقم: ٤٤٤٨٩

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6836 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.