Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6846

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. لا يأثم من سئل القرض فلم يقرض

لا يأثم من سئل القرض فلم يقرض

[السُّؤَالُ]

ـ[اعتدت على قرض جيراني الذين في حاجة إلى مال فعندما يطلب أحد أن يقترض مني مبلغاً من المال أقوم بإعطائه ما يريد في الحال ولكن دائماً عند السداد لا يسدد من اقترض مني المبلغ بأكمله حتى ضاق صدري وقررت أن لا أقرض أحداً مرة أخرى أبداً، فهل أأثم بقراري هذا، مع العلم بأنني موظف ودخلي محدود؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن القرض فعل خير وقد ندبنا الله إلى فعل الخير، فقال: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿الحج: ٧٧﴾ ، قال السرخسي في المبسوط: والإقراض مندوب إليه في الشرع. وقال ابن قدامة في المغني: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض لما روينا من الأحاديث، ولما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا.. . ولأن فيه تفريجاً عن أخيه المسلم، فكان مندوباً إليه كالصدقة عليه وليس بواجب قال أحمد: لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض. انتهى.

وبهذا تعلم أن ما عزمت عليه من ترك الإقراض جائز، وأولى لك التراجع عن هذا القرار وإقراض من يفي بدينه عند حلوله ووجود ما يسدده به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6846 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.