Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6848

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم رد الدين في صورة أرض

حكم رد الدين في صورة أرض

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مدين لابني بمبلغ من المال فهل يجوز لي أن أكتب له مقابل ذلك جزءاً من عقار أو أرض أو خلافه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من رد الدين الذي عليك لولدك في صورة أرض تُملِّكه إياها عوضا عن الدين الذي في ذمتك له، بشرط أن لا تزيد الأرض عن قيمة الدين، إلا بموافقة بقية إخوانه وأخواته إن كان له إخوة، لأن العدل بين الأولاد في العطية واجب وراجع الفتوى رقم: ٢٤٠٢٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6848 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.