Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6853

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. الإعسار لا يسقط الدين

الإعسار لا يسقط الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا تاجر ملابس أتعامل مع تاجر جملة من مدة ٧ سنوات آخذ منه بضاعة وبعد البيع يتم السداد ولكن في الآونة الأخيرة كسد السوق وخسر المحل والآن يطلب مني التاجر٥٠٠٠ دينار ولا يوجد لدي هذا المبلغ هل يجب أن أسدد هذا المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان في ذمته دين للآخرين، فلا شك أنه يجب عليه أن يسدده لهم مهما بلغ، فإذا كان معسراً، فيجب على صاحب الدين أن ينظره حتى ييسر الله أمره، كما قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴿البقرة: ٢٨٠﴾ .

ولا يجوز لصاحب الدين أن يماطل ما دام قادراً على سداد الديون أو بعضها قال ﷺ: مطل الغني ظلم. متفق عليه.

وإعسار المدين لا يُسقط الدين عنه، بل يبقى في ذمته حتى يستطيع الوفاء، فإذا كنت قد اشتريت هذه البضاعة، وكان ثمنها ديناً في ذمتك وجب عليك سداد هذا الدين، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٥٧٦، ٢٢٣٠٠، ٤٧٦٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6853 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.