Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6862

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. الدين المستحق للغير يبقى في الذمة لحين الإيسار

الدين المستحق للغير يبقى في الذمة لحين الإيسار

[السُّؤَالُ]

ـ[أقترضت مبلغاً من أبي ثم مات أبي فكيف أسدد الدين وليس معي مال لسدادْ، فما الحكم في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تركه الميت من الديون التي له على الناس يدخل في تركته ويعامل معاملتها، فيستوفى منها ما على الميت من ديون وتنفذ منها وصاياه في حدود الثلث، وما بقي فهو لورثته حسب الفريضة الشرعية، وعليه فإذا كنت لا تستطيع سداد ما هو مستحق لغيرك من هذا الدين، ولم يف به نصيبك من تركة الوالد، فإنه يبقى في ذمتك إلى حين الإيسار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6862 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.