Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6865

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. كل زيادة ينتفع بها المقرض فهي ربا

كل زيادة ينتفع بها المقرض فهي ربا

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ: عرضت منزلي للبيع فأعطيت فيه عشرين مليوناً، وأنا أريد فيه أكثر من ذلك، فطرح علي أحد الإخوة أن يشاركني في بيع بيتي بأن يدفع لي مليونين لكي أقوم ببعض الإصلاحات والصيانة في المنزل حتى يرتفع سعر المنزل من عشرين مليونا إلى خمس وعشرين مليونا، ثم أنا أدفع للأخ الذي ساعدني في ذلك بعد بيع المنزل بالخمس والعشرين مليونا الإثنين مليون التي دفعت للإصلاحات والصيانة مع زيادة نسبة من الملايين الثلاثة الباقية بعد خصم العشرين مليون (سعر المنزل أولاً) والاثنين مليون (التي دفعت للإصلاح والصيانة) والسؤال هو: ما حكم هذه الشراكة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في هذه المعاملة مشاركة يستحق صاحبك بها نسبة من ثمن بيتك، وإنما حقيقتها قرض مشروط بمنفعة، فكأن صاحبك أقرضك مليونين على أن تردهما له بزيادة نسبة محدودة، وهذا ربا لا شك فيه، فكل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا.

جاء في الموسوعة الفقهية: قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6865 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.