Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6879

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. من صور الاقتراض

من صور الاقتراض

[السُّؤَالُ]

ـ[رغبة منها في تشجيع مربي الأغنام تقدم وزارة الفلاحة في الجزائر مساعدات مالية على شكل قروض للموالين (مربي الأغنام والأبقار) تقدر ب ٥٠٠٠٠٠ د. ج (دينار جزائري) وهي مخصصة لشراء المواشي

تكلف الوزارة بنكا (ربويا) بدفع هذا القرض لكل موال بعد تقديمه الوثائق اللازمة.

ويتم تسديد هذا القرض خلال ٣ سنوات لكن يسدد منه المستفيد ٣٧٥٠٠٠ د. ج فقط (أي ٧٥ %) والباقي ١٢٥٠٠٠ د. ج (أي ٢٥ %) يسدده صندوق خاص بالموالين أنشئ من طرف الوزارة.

فما حكم هذه المعاملة؟

ملاحظة ÷ كل البنوك الحكومية التي تتعامل معها الوزارة هي بنوك ربوية

ولا نعلم حقا كم يدفع الصندوق للبنك.

أفتونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة لا تخرج عن صورتين:

الأولى: أن تكون هذه القروض قروضا ربوية بفائدة ولو قليلة فلا تجوز لحرمة الاقتراض بالربا.

الثانية: أن تكون هذه القروض قروضا حسنة بلا فوائد، فهي جائزة ولو كانت من بنك ربوي، وإن كان الأولى ترك الاقتراض من البنك الربوي إن أمكن الاقتراض من غيره، لأن نسبة من أمواله مكتسبة بطرق محرمة.

وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ١٧٤٦، والفتوى رقم: ١٣٦٥٩.

وننبه على أن محل ما قدمنا من عدم جواز الاقتراض بالربا هو عند عدم الضرورة الملجئة؛ فلا بأس بالاقتراض بالربا بقدر ما يدفع تلك الضرورة، كما في الفتوى رقم: ١٢٩٧ والفتوى رقم: ١٤٠٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6879 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.