Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6887

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم الاقتراض لأداء العمرة

حكم الاقتراض لأداء العمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد السفر للقيام بعمرة ولكن ليس معي من النقود ما يكفي لتكاليف العمرة فهل يجوز لي أن أقترض من المال من أحد أقاربي ما يكمل لي على أن أرد المال إليه بعد الرجوع من العمرة ولكن علي فترات وذلك بعد الاتفاق علي المدة مع من يقرضني المال؟ مع أني في اشتياق شديد للعمرة وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أضمن أن أوفر من المال بعد ذلك لهذا الغرض لأن لدي طفلا وامرأتي حامل ومرتبي يكفيني الآن والله أعلم بعد ذلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قادراً على تسديد القرض، وتاقت نفسك إلى العمرة، فلا حرج عليك شرعاً في الاقتراض من أجل ذلك، بشرط أن يكون القرض غير ربوي، سواء أكان من فرد أو من مؤسسة، والأولى عدم الاستدانة لذلك، خصوصاً إذا كنت تتوقع عدم الاستطاعة على قضاء الدين بعد الرجوع من العمرة، لأن الدين شأنه عظيم.

فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6887 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.