Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6890

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. الواجب رد مثل الدين لا قيمته

الواجب رد مثل الدين لا قيمته

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك دين مقدر بـ ٤٦٠٠ جنيه مصري منذ سنة ١٩٧٩ هل يسدد الآن ٢٠٠٤ على أساس أن أصله في البنك المركزي سندات من الذهب بسعر الذهب اليوم أم يسدد كما هو ٤٦٠٠ جنيه مصري؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الواجب هو رد هذا الدين كما أخذ بالجنيه المصري، ولا يلزم رد القيمة عند حدوث غلاء أو رخص للعملة، فالواجب هو رد مثل الدين لا قيمته، وراجع تفاصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٠٢٢٤، ١٤٤٠٩، ٢٧٥٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6890 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.