Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6892

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم الإقراض لشراء الدخان

حكم الإقراض لشراء الدخان

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا اقترض منك صديق المال لشراء الدخان أو التبغ هل يجوز أن تقرضه]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت متيقنا أو غلب على ظنك أن هذا المال الذي ستقرضه لصديقك سوف يشتري به دخاناً أو غيره من المحرمات لم يجز لك فعل ذلك؛ لأنك في هذه الحال معيناً له على معصية الله جل وعلا، وقد نهى الله المؤمن عن أن يعين على معصيته فقال: [ولا تعاونوا على الإثم والعدوان]

وراجع الجواب: ٢٦٦٩٩، والجواب: ١٧٤٦١

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6892 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.