Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6897

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. لا فرق في حرمة القرض الربوي سواء كان الرهن كاملا أو جزئيا

لا فرق في حرمة القرض الربوي سواء كان الرهن كاملا أو جزئيا

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن مجموعه من الشباب نعمل في دوله إسلامية إيجارات المنازل فيها مرتفعه جدا ولكن يمكن الرهن الكامل أو الرهن الجزئي ومقدار بسيط من الإيجار والرهن محسوب بالنسبه المئوية من قيمة الإيجار ونحن سمعنا أن الرهن الكامل فيه شبهة ولكن الرهن وجزء من الإيجار ليس فيه شيء

نرجو التكرم علينا بالجواب الشافي المفصل والله يجزيكم عنا الخير ولكم الشكرالجزيل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا جوابان في هذه المعاملة، تجدهما تحت الرقمين التاليين: ١١٤٨٧، و ٤٦٦٦٢.

ولا نعلم فرقا في الحكم بين أن يكون الرهن كاملا أو جزئيا، فما دامت حقيقة هذه المعاملة هي أنها قرض جر نفعا مشروطا للمقرض فهي غير جائزة، قلَّ القرض أو كثر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6897 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.