Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6906

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم كون الصداق كله أو بعضه دينا

حكم كون الصداق كله أو بعضه دينا

[السُّؤَالُ]

ـ[حول جواز أن يكون مهر الزوجة دين (استقرضه الزوج ليعطيها إياه كمهر) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز أن يكون الصداق كله أو بعضه دينا في ذمة الزوج لزوجته، لكن بشرط تحديد زمن معين للدفع على الراجح من أقوال أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٧٢٤٣

أما الاستقراض من أجل الصداق فلا مانع منه شرعاً، إذا كان القرض مباحاً، كأن لم يشترط عليه رده بزيادة، وقد حث الإسلام على القرض لأصحاب الحاجات والتيسير عليهم، أخرج البيهقي في السنن من حديث ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: من أقرض شيئاً مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. وروى مسلم في صحيحه أن النبي ﷺ قال: من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلاً حدثه أن رسول الله ﷺ قال: من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازيا أو غارماً في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6906 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.