الزيادة على القرض ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد التجار إذا اشترى بضاعة بالدفع النقدي فان صاحب البضاعة يخصم له ٢٠% من قيمة البضاعة وقد طلب هذا التاجر من أحد الأشخاص أن يعطيه المبلغ الذي يشتري به البضاعة مقابل أن يأخذ هذا الشخص وبصورة متواصلة نصف قيمة الخصم والبالغة ١٠% مع العلم بأن المبلغ المطلوب هو عبارة عن دين في ذمة التاجر (الشخص صاحب المال ليس شريكا وإنما دائن وله نصف الخصم وليس له علاقة بالربح أو الخسارة) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز، لأنها عبارة عن اقتراض بالربا، فإن صاحب المال يعطي هذا التاجر قرضا ويسترده بزيادة عليه بمقدار ١٠، والزيادة على القرض ربا كما هو معلوم، وقد قال ﷺ: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وراجع لفائدة الفتوى رقم: ١٢٣٠.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٤ صفر ١٤٢٥