Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6913

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. الزيادة على القرض ربا

الزيادة على القرض ربا

[السُّؤَالُ]

ـ[أحد التجار إذا اشترى بضاعة بالدفع النقدي فان صاحب البضاعة يخصم له ٢٠% من قيمة البضاعة وقد طلب هذا التاجر من أحد الأشخاص أن يعطيه المبلغ الذي يشتري به البضاعة مقابل أن يأخذ هذا الشخص وبصورة متواصلة نصف قيمة الخصم والبالغة ١٠% مع العلم بأن المبلغ المطلوب هو عبارة عن دين في ذمة التاجر (الشخص صاحب المال ليس شريكا وإنما دائن وله نصف الخصم وليس له علاقة بالربح أو الخسارة) ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة لا تجوز، لأنها عبارة عن اقتراض بالربا، فإن صاحب المال يعطي هذا التاجر قرضا ويسترده بزيادة عليه بمقدار ١٠، والزيادة على القرض ربا كما هو معلوم، وقد قال ﷺ: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وراجع لفائدة الفتوى رقم: ١٢٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6913 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.