Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6916

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم الإشراف على بناء بيت بقرض ربوي

حكم الإشراف على بناء بيت بقرض ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي أخ يريد أن يأخذ قرضا وهذا القرض فيه فوائد وأنا أعرف أنه حرام وأخي يريد أن يبني بها منزلا أو يتاجر بها في دكان هل يجوز أن أشرف معه في بناء المنزل أو أمسك معه في المحل أو أقوم بإرشاده كيف يعمل المنزل أو أي تجارة يدخل بها

وهل يجوز أن أسكن معه أو أن آكل من الدكان

أنا لا أريد مساعدته بالمال ولكن بالإشراف فقط]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن الاقتراض بالفائدة المشروطة من الربا المحرم الذي توعد الله ﷿ المتعاملين به بالوعيد الشديد، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ] (البقرة: ٢٧٨-٢٧٩) .

وفي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

والواجب عليك أيها الأخ الكريم نصح أخيك هذا المقبل على معصية الله ﷿، والإنكار عليه، فإن الدين النصيحة، وأخوك هو أولى الناس بنصحك ووعظك، كما قال تعالى: [وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ] (الشعراء: ٢١٤) .

وإذا كان تعاونك معه في بناء المنزل أو الإشراف عليه ونحو ذلك يدفعه إلى الاقتراض بالربا، لم يجز لك فعل ذلك، لأن السبب المحرك أو الداعي إلى فعل المعصية لا يجوز، ويدخل في قوله تعالى: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: ٢) .

وإذا كان سيقترض سواء عاونته أو لم تعاونه، فنرى أن تهجره إن كان الهجر يزجره، أما الأكل من دكانه فجائز، فقد كان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون من طعام أهل الكتاب مع علمهم بأنهم يتعاملون بالربا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6916 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.