Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6919

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. قضاء الابن عن أبيه دينه يخفف عنه

قضاء الابن عن أبيه دينه يخفف عنه

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والد صديق لي ويسأل عما يلي:

عليه من البنك الزراعي مبلغ أربعة وعشرين ألف ريال

وبعد جهد جهيد قام ابنه-الوحيد-بتسديد ثلاثة آلآف ريال

وذلك لأنه ميسور الحال، وطلب من البنك تحويل الدين عليه فرفض البنك طلبه، هل بقي الدين على والده وكيف الطريقة لتخليص والده.

كذلك ابتلي والده بالمرض الخبيث في المستقيم (دبره) أعزكم الله ولم يصم سنتين أو ثلاث علما بأن هذا المرض كان سببا في وفاته ويسأل ابنه: هل يقضي عن أبيه الصيام. وفقكم الله لما يحب ويرضى وجعل هذا العمل في موازين حسنا تكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدين الذي يطالب به الميت لا يجب على ولده أداؤه عنه، ما لم يكن الميت قد ترك مالاً، فإن كان قد ترك مالاً فإنه يبدأ بقضاء دينه ثم وصاياه إن كانت في حدود الثلث فما دونه، ثم يقسم الباقي على ورثته، وإذا لم يترك الميت مالاً وقضى ابنه دينه تطوعاً منه ففي ذلك خير كثير، لما يترتب عليه من التخفيف عن أبيه وبره بعد موته، فقد قال ﷺ: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وصححه الألباني.

قال العراقي: أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا. انتهى.

وقال السيوطي: أي محبوسة عن مقامها الكريم. انتهى.

ويتأكد الطلب إذا كان الولد المذكور ميسوراً كما ذكرت، وما دام الولد قد قضى من دين أبيه ثلاثة آلاف فإن الباقي من المبلغ ما زال في ذمة أبيه، ولو رفض البنك تحويله فهذا غير مسقط للدين عن أبيه.

وعليه؛ فإن أراد الابن المذكور أداء الدين عن والده فليسع في ذلك حسب جهده، وليحرص على الإسراع في ذلك، فإن الثواب فيه أعظم، فقد روى الإمام أحمد في المسند عن جابر: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله ﷺ فقلنا تصلي عليه فخطا خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله ﷺ: قد أوفى الله حق الغريم، وبرئ منهما الميت، قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه في الغد، فقال: لقد قضيتهما، فقال رسول الله ﷺ: الآن بردت عليه جلدته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6919 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.