Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6921

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. الدين ليس مغتفرا حتى للشهيد

الدين ليس مغتفرا حتى للشهيد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحبس المجاهد عن الحساب والجنة حتى يقضى عنه الدين وهذا يكون خاصا للمجاهد فقط أم أنه منسوخ وقد تكفل الرسول بذلك كما هو معلوم؟ وإذا كان خاصا للمجاهد فكيف للعلماء أن يفتوا بخروج الدائن بغير إذن مدينه في جهاد فرض العين، مما يؤدي إلى عدم سداد دينه أم نيته هي التي تعذره عند الله؟ وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، قال النووي في شرحه على مسلم: وأما قوله ﷺ إلا الدين، ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين. انتهى.

وأما الحديث الذي أشار إليه السائل والذي رواه الترمذي عن أبي هريرة ﵁ أنه ﵊ قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المسلمين فترك دينا، علي قضاؤه، ومن ترك مالا، فهو لورثته، فقد حمله بعض أهل العلم على خصوصيته بالنبي ﷺ، وحمله آخرون على وجوب ذلك على الإمام من بعده.

ثم ليعلم أن الله ﷿ قد يتكرم على صاحب الدين فيرضى عنه خصومه، فلا يؤاخذه بتبعته، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٩٠٧٦.

وبخصوص إذن المدين من الدائن، فيما إذا كان الجهاد فرض عين، فقد نص الفقهاء على أنه لا يستأذنه، قالوا: لأنه تعلق بعينه، فكان مقدما على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان، ولكن صرح فقهاء الحنابلة باستحباب عدم تعرضه لمظان القتل، كمبارزة، ووقوف في أول مقاتلة، ذكر هذا البهوتي في شرح منتهى الإرادات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6921 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.