Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6928

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم الاقتراض ممن يعمل في مصنع سجائر

حكم الاقتراض ممن يعمل في مصنع سجائر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أقترض من صاحب لي يعمل في مصنع سجائر لأني لا أجداً غيره يقرضني من غير ربا ولا فوائد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في مصنع السجائر حرام والراتب المستفاد من ذلك حرام، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٤٨٣٨، والفتوى رقم: ٣٦٢٧٧.

وعليه فإذا كان عمله هذا هو المصدر الوحيد عنده فإنه لا يجوز الاقتراض منه، أما إذا كان له مصدر آخر من الحلال فإنه لا حرج في الاقتراض منه مع الكراهة، ما لم يكن المال المقترض هو من عين المال الحرام، وراجع التفاصيل في حكم التعامل مع من ماله حرام، وذلك في الفتوى رقم: ٦٨٨٠، والفتوى رقم: ٧٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6928 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.