Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6933

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. قيمة العملة زيادة ونقصا لا أثر له في القضاء

قيمة العملة زيادة ونقصا لا أثر له في القضاء

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت تعيش في اليمن طلبت من خالي الذي يعمل في السعودية أن يقرضها مبلغ خمسين ألف ريال يمني فطلب منها خالي استلام المبلغ من شخص معروف لديه في اليمن وبالفعل ذهبنا لاستلام المبلغ فاستلمنا مبلغ خمسين ألف ريال يمني وبعد عدة سنوات قامت أختي برد المبلغ وهو في الأصل خمسين ألف ريال يمني إلى خالي كاملا ففوجئت به يقول عندك ثلاثة آلاف ريال سعودي لأني مسجل عندي ثلاثة آلاف ريال سعودي.

ما هو حكم الشرع في هذه القضية بالرغم من أنه لم يرد ذكر أي عملة أجنبية أثناء القرض أفيدونا جزاكم الله خيراً ملاحظة: خالي انتقل إلى رحمة الله قبل حوالي أسبوعين في السعودية ومازال أولاده يعملون في السعودية]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان القرض بعملة معينة فالواجب رد تلك العملة دون زيادة، لكن لو زاد المقترض من عنده ما شاء فهو من حسن القضاء، وإذا كان المقرض قد مات فيكون الرد لورثته، وتغير قيمة العملة زيادة ونقصاً لا أثر له في القضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: ٢٠٢٢٤.

وعليه؛ فلا يلزم أختك إلا رد المبلغ الذي قبضته بالريال اليمني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6933 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.