Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6945

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. ليس للدين كفارة غير قضائه والتوبة

ليس للدين كفارة غير قضائه والتوبة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف ما هي كفارة الدين مع العلم إن صاحبه لا يعلم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالدين يجب قضاؤه، ولا يجوز تأخير ذلك من القادر على القضاء، فإن أي تأخير من المستطيع يعد ظلما، ويبيح عرض الغريم وعقوبته، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: مطل الغني ظلم. وأخرج النسائي وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته. وليس للدين كفارة غير قضائه والتوبة إذا كان المدين قد مطل، وأما زيادته بسبب التأخير، فهي ربا ولا تجوز.

وكون صاحبه لا يعلم بأن نسي دينه أو أنه ليس على علم بسبب الدين، أو أنه مسروق منه، فهذه كلها لا تغير شيئا في الموضوع، إلا أن السارق تقطع يده إذا ثبتت عليه السرقة وتوفرت فيه شروط القطع، وعليه أن لا يخبر عن نفسه، بل يرد الحقوق ويتوب إلى الله توبة خالصة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6945 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.