Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6948

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم الرسوم الإدارية للقرض

حكم الرسوم الإدارية للقرض

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم اللهالرحمن الرحيم

تم عرض قرض علي بـ ٢٠ ألف دولار لمدة ١٤ سنة على أن أدفع ٦٠٠ دولار زيادة على المبلغ كاملا وهي رسوم معاملات وأوراق، وذلك القرض من المجلس الفلسطيني للإسكان لبناء بيت.

أفيدونا جزاكم الله كل خير هل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان مبلغ الستمائة دولار ما هو إلا مصروفات إدارية ولا ارتباط له بالقرض، فلا نجد مانعا شرعيا من هذا، لأنه من باب القرض الحسن.

أما إذا كان المبلغ فوائد على المبلغ المذكور، فالقرض لا يجوز ولو كانت الفائدة قليلة، وتزداد الحرمة إذا تمت إعادة جدولة الفوائد عند التأخر في السداد، لأن الفائدة حينها تكون مركبة، وهو الربا المضاعف الذي أكد الله تحريمه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً [آل عمران:١٣٠] .

وللفائدة، تراجع الفتويين التاليين: ٢٤٩٦٢، ٢٨١٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6948 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.