Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6952

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم خصم نسبة معينة مقابل سداد الأقساط قبل أجلها

حكم خصم نسبة معينة مقابل سداد الأقساط قبل أجلها

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي شركة تبيع بأقساط شرعية ومرابحة إسلامية بلا فوائد تأخير ولا أي إضافة أموال على العميل في أي حال من الأحوال، والعميل والشركة ملزمان بعقد لا فوائد ربوية.

السؤال:

إنني عملت مهرجاناً أجمع أموالي بأن أخصم للعميل ١٥% من المال المتبقي عندما يسدد حسابه، فهل في هذا الخصم شيء؟ هل لا يجوز خصم المبلغ لأن العقد يلزم بالمبلغ المتفق عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الخصم المذكور مشروطاً بأن تسدد بقية الأقساط قبل حلول أجلها، فهذه مسألة: "ضع وتعجل"، وقد ذهب إلى تحريمها جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، لأنها ربا.

وأما إن كان هذا الخصم غير مشروط بتسديد باقي الأقساط قبل حلول أجلها، وإنما بتسديدها في وقتها المتفق عليه مسبقاً، فيجوز لك أن تسقط عن العميل بعض دينه، ولا حرج عليك في ذلك، وانظر الفتوى رقم:

٣٠٣٥٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6952 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.