Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6956

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. القرض إذا جر منفعة فهو عين الربا

القرض إذا جر منفعة فهو عين الربا

[السُّؤَالُ]

ـ[أم لأيتام عندها مبلغ من المال في البنك وأرادت أن تقرضه لأحد أقاربها بشرط أن يعطيها نفس المبلغ الذي كانت تأخذه من البنك، هل هذا ربا صريح ومباشر أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقترض شُرط عليه أن يُعطيِ مبلغاً شهرياً مع بقاء أصل المال في ذمته، فهذا سلف بزيادة وقرض جر نفعاً، وهو عين الربا المحرم بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:١٣٠] .

وننصح هذه الأم بالتعامل مع قريبها في هذا المال بالمضاربة، وتتفق معه على نسبة من الربح تعطيها له، ولتراجع في الاستثمار في البنوك الربوية الفتوى رقم: ١٤٧٨٦، والفتوى رقم: ٣٩٥٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6956 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.