Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6960

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم استيفاء الدين من مبلغ أصله قرض ريوي

حكم استيفاء الدين من مبلغ أصله قرض ريوي

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود الاستفسار عن مبلغ أعطيته لصديقتي وبعد فترة ردته لي، السؤال هو: أن المبلغ مصدره سلفة من مصرف تجاري (يعني به فوائد) ، هل المبلغ الذي أعطته لي صديقتي به ربا أم لا؟ أفيدوني وجزاكم الله كل خير، وأنا بإنتظاركم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك إن شاء الله في استيفاء هذا الدين من ذلك المبلغ الذي أصله قرض ربوي، إذ أن هذا ليس بمانع من استيفاء الدين منه، إلا أن الواجب عليك بذل النصح لصديقتك هذه فالدين النصيحة، لأنها لا يجوز لها الاقتراض مع بذل فائدة للمقرض لما في ذلك من الإعانة على أكل الربا وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

وبخصوص هذا المبلغ الذي هو في مقابل الدين وهل هو ربا، فالجواب: لا، لأن حقيقة الربا هنا هي تلك الفائدة التي بذلتها صديقتك للمصرف التجاري، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٩٥٢، والفتوى رقم: ٣٨٧٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6960 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.