Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6962

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. قضاء الأولاد الدين عن أبيهم

قضاء الأولاد الدين عن أبيهم

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وكان عليه أقساط متبقية لبنك التنمية العقاري لمنزله، فهل هذا الدين يعتبر دينا عليه أم على ورثته؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله تعالى لأبيكِ الرحمة والمغفرة، ثم اعلمي أن الإنسان إذا مات وفي ذمته دين فإنه يقضى من ماله إن كان له مال وذلك قبل قسم التركة، وإنفاذ الوصية من الثلث إن لم يكن له مال، فلا يجب على أولاده أو غيرهم من سائر الورثة أن يتحملوا قضاء الدين عن ميتهم، قال ابن قدامة في المغني: لا يلزم الولد قضاء دين والده.

نعم أن تبرعوا هم أو أحد منهم بقضاء الدين عن الميت كان لهم في ذلك أجر كبير، وعلى هذا فإن كان أبوك ترك مالاً فالواجب قضاء دينه منه، وإن لم يترك مالاً فليس واجباً عليك أو على أحد من إخوانك تحمل الدين عنه، إلا أن تتطوعوا بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6962 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.