Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6972

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. لا تبن عش الزوجية على ما حرم الله

لا تبن عش الزوجية على ما حرم الله

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

ما حكم السلفة المصرفية أو البق، مع العلم بأني بحاجة إليها، ومن مواليد ١٩٦٧ ولم أتزوج بعد؟

والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يقترض أو يتعامل بالربا مهما كان الغرض من ذلك، والذي يريد أن يتزوج ويؤسس بيته على تقوى من الله ورضوان، لا ينبغي أن يبدأه أو يؤسسه على ما حرم الله تعالى من أخذ الربا، الذي شدد الإسلام في تحريمه وعظم عقوبة صاحبه في الدنيا والآخرة، إذا لم يتب منه.

ولهذا ننصحك بتقوى الله تعالى والصبر والاستعفاف حتى ييسر الله تعالى لك أمرك، ويهيئ لك من وسائل الحلال ما يغنيك عن الحرام، كما أمر الله تعالى بقوله: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:٣٣] . وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:٢-٣] .

نسأل الله أن ييسر أمرك ويعينك على طاعته.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٥١٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6972 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.