Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6979

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. أقوال أهل العلم فيما لو مات الابن وله على أبيه دين

أقوال أهل العلم فيما لو مات الابن وله على أبيه دين

[السُّؤَالُ]

ـ[أب اقترض من ابنه مبلغا من المال، توفي الابن ولم يرجع الأب المبلغ بحجة أنه يرثه، مع العلم بأنه قد أخذ نصيبه من الميراث.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم -فيما لو مات الابن وله على أبيه دين، هل لورثة الابن مطالبة أبيه بما له عليه من دين- على قولين، كاختلافهم في مطالبة الابن لأبيه بدينه. فالجمهور على أن الابن له أن يطالب والده بدينه، ولكن لا يحبس الوالد بدين الابن. ومعتمد مذهب الحنابلة أن الابن وكذا ورثته ليس لهم مطالبة الأب بالدين. قال المرداوي في الإنصاف: ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه من الدين وغيره، كالابن نفسه على الصحيح من المذهب. اهـ

وهذا في المطالبة به لا في ثبوته في الذمة. وقد قدمنا في فتاوى سابقة أن الأب له أن يأخذ من مال ولده ما يكفيه إن كان محتاجًا.

وعليه.. فإذا كان ما أخذه هذا الأب من هذا القبيل، فإنه لا يثبت في ذمته، وإن كان غير ذلك وقد استدانه من ابنه ثبت في ذمته، والواجب أداؤه ليقسم بين الورثة ويأخذ الوالد حظه منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6979 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.