Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6981

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم القرض مقابل تحصيل منفعة

حكم القرض مقابل تحصيل منفعة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي دار لا أستخدمها، والسؤال هو: هل يجوز لي أن أعطي هذه الدار لشخص يسكن فيها مقابل أن يعطيني مبلغا من المال متفقا عليه من قبلنا نحن الاثنين؟ حيث سأقوم باستثمار هذا المال، والعوائد تكمن لي أنا فقط على أن أقوم بتسديد المبلغ من دون العوائد، وذلك حين يقوم بتسليمي تلك الدار العائدة ملكيتها لي.

أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الصفقة التي سألت عنها لا تجوز؛ لأنها تؤدي إلى القرض الذي يجر المنفعة، إذ تكييف المسألة أن هذا الرجل سيعطيك مبلغًا من المال تستغله وترده له - وهذا هو القرض - وسينتفع مقابل ذلك بالسكن في دارك دون أجرة. والقرض إذا جر على القرض منفعة فهو حرام.

روى ابن ماجه قال: سألت أنس بن مالك ﵁: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله؛ إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6981 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.