Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6999

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. من أقرض مالا فليس له إلا مثله

من أقرض مالا فليس له إلا مثله

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم, أقرضت صديقاً مبلغاً من المال بالدولار الأمريكي العام السابق يعادل ٢٥٥٠ جنيهاً بسعر الدولار في ذالك الوقت وهو سوف يرد لي المبلغ بالدولار الآن ولكن بإجمالي ٤٣٥٠ بسعر الدولار الحالي. السؤال هل أقبل هذا الفرق أم آخذ فقط ما يعادل المبلغ الذي أقرضته له من قبل علما بأن اتفاقنا أن يرد لي المبلغ بالدولار الأمريكي، وشكرأ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أقرض شخصاً مالاً فليس له إلا مثله، لا قيمته.. سواء ارتفعت قيمة القرض أو انخفضت، ولا يجب رده بالقيمة إلا في حالات محصورة ليس منها حالة السائل، وقد سبق بيان هذه الحالات في الفتوى رقم:

٧١١٠

وعليه؛ فإن السائل الكريم يأخذ من الدولارات المبلغ الذي أقرضه صديقه، وهذا الفرق الذي حدث للعملة لا حرج فيه، لأنه إنما أخذ مثل ما أقرض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6999 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.