Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7013

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم أخذ قرض من التأمين والمعاشات

حكم أخذ قرض من التأمين والمعاشات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أخذ قرض من المال من التأمين والمعاشات التابع لعملي بسبب الاحتياج الشديد؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا القرض بفائدة قلَّت أو كثرت، فلا يجوز لك أخذه ما لم تصل إلى الحد الذي يجوّز لك أكل الميتة؛ لأنه قرض جرّ نفعاً وكل قرض جرَّ نفعاً فهو رباً، وقد لعن النبي ﷺ: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء رواه مسلم.

وإن خلا هذا القرض من الفائدة فلا بأس به، ولبيان الضرورة التي تبيح الإقدام على الربا تراجع الفتوى رقم: ٦٥٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7013 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.