Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7018

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. تخلص من القرض الربوي قدر إمكانك

تخلص من القرض الربوي قدر إمكانك

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: اقترضت مبلغاً من المال من البنك لأبني به بيتاً ولكني تاجرت بالمبلغ وربحت تجارتي وفكرت في إخراج الزكاة على التجارة علماً أني لازلت أسدد القرض أقساطاً سنوية، وللعلم إن على القرض فوائد؟ كيف أخرج الزكاة؟ وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالاقتراض بالربا كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز الإقدام عليها لا لشراء بيت ولا غيره. وراجع الفتاوى التالية: ١٩٨٦، ٦٥٠١، ٦٦٨٩، ١٢٩٧، ٦٩٣٣.

وعليك أن تسعى للتخلص من هذا القرض الربوي قدر إمكانك، فإن أمكن أن تسدد هذا القرض دفعة واحدة وتنهي هذا العقد الفاسد فهو الواجب عليك؛ وإلا سدد ما عليك مقسطاً، مع التوبة إلى الله والاستغفار مما فعلت، ومع الإكثار من الحسنات لعل الله يغفر لك هذا الذنب.

وأما الزكاة فتنظر في نهاية الحول ما معك من رأس المال وربحه وتخصم فيه ما عليك من دين وما بقي إن كان بالغ النصاب تخرج منه ربع العشر ٢.٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7018 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.