Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7021

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم الفائدة المترتبة على القرض.

حكم الفائدة المترتبة على القرض.

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو رأي سماحتكم في أن أعطي مبلغا من المال إلى تاجر من أجل استثماره على أن يعطيني شهريا مبلغا مقابل ذلك أي من دون نسبة مئوية، مع العلم أن المبلغ المدفوع سلفا أسترجعه متى شئت؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن القواعد الفقهية المقررة شرعاً أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فلا يجوز للأخ السائل أخذ أي فائدة مقابل هذا القرض، سواء كانت هذه الفائدة مبلغاً معيناً من المال أو نسبة مئوية من الربح، لأن كلاً منهما فائدة ترتبت على هذا القرض، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى بالرقم: ١٥٩٥٢،هذا فيما إذا كان هذا المال قرضاً.

أما إن كان على سبيل المضاربة، فإن هنالك شروطاً لابد منها لصحة المضاربة، تراجع في الفتوى بالرقم:

١٧٩٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7021 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.