Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7026

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. شروط جواز تسديد الدين بعملة أخرى

شروط جواز تسديد الدين بعملة أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يرد الشخص مبلغا ماليا استدانه في سنوات السبعينات وبالعملة الفرنسية وأراد إرجاعه بالعملة الجزائرية هل بسعر صرف ذلك الوقت أم بسعر صرف الوقت الحالي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على من استدان مالاً من عملة أن يسدده من عملة أخرى بشرط أن لا يحصل الاتفاق على هذا عند عقد الاقتراض، فإذا اتفقا لاحقاً على التسديد بعملة أخرى فيشترط ألا يفترقا وبينهما شيء؛ بل يتم السداد في الحال، كما سبق بيان هذا في الفتوى رقم:

١٨٢١٢ - والفتوى رقم: ٥٦١٠.

ويكون التسديد بسعر الصرف في وقت التسديد ما لم يتنازل أحد الطرفين عن حقه ويقبل بغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7026 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.