Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7028

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. لا تسقط الديون عن المدين بموت الدائن

لا تسقط الديون عن المدين بموت الدائن

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي عام ١٩٩٧ وكان لجدي كتاب تفسير يتولى طبعه وبيعه عم لي نظير مبلغ من المال توزع على الورثة وكان لوالدي دين من جراء بيع هذاالكتاب من عام ١٩٨٤ وحتى وفاتة فهل يحق لنا نحن ورثة والدي المطالبة بهذا المبلغ من عمي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحق لكم المطالبة بالدين الذي لوالدكم ممن ثبت في ذمته، سواء كان هذا الدين في ذمة عمكم أو غيره، لأن الديون لا تسقط عن المدين بموت الدائن، بل هي داخلة ضمن تركته، ولورثته حق المطالبة بها، لأنهم يقومون مقام من ورثوه، وهذا ما دلت عليه قواعد الشريعة ونصوص الفقهاء، ولا يحق لكم أن تلزموا عمكم بسداد هذا الدين إن كان في ذمة غيره، لأنه وكيل، والوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7028 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.