Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7036

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. لا حرج في الاستدانة من الكافر

لا حرج في الاستدانة من الكافر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أخذ القرض من الكافرين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أباح الإسلام التعامل مع الكفار في البيع والشراء، والأصل في هذا فعله ﷺ وعمل صحابته.

أخرج أحمد وغيره عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق من شعير.

وعلى هذا فما دام التعامل مشروعًا فلا حرج في أخذ الدين من الكافر سواء كان ذلك عن طريق بيع أو سلفة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7036 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.