Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7045

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم من اقترض بعملة على أن يرده بعملة أخرى

حكم من اقترض بعملة على أن يرده بعملة أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[استلفت من أحد الإخوة مبلغاً وقدره ٥٠٠ دولار لحاجتي الماسة إليه واتفقت معه أن أدخل في حسابه في السعوديه ما يعادله بالريال السعودي هل في ذلك حرج أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز هذا القرض؛ لأنه في الحقيقة صرف إلى أجل، حيث أخذت منه عملة بشرط أن تعطيه بها عملة أخرى، وهذا لا يجوز إلا يداً بيد، كما هو مبين في الفتوى رقم:

٢٣١٠، والفتوى رقم:

١٨٢١٢.

لكن إذا أقرضك على أن ترجع له نفس القرض بغير زيادة وبنفس العملة، ثم عند القضاء أعطيته بدلها عملة أخرى فلا حرج من ذلك؛ لأنه لم يكن مشروطًا من قبل، ولأن العلماء قد نصوا على أن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7045 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.