Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7052

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. المدين يلزمه أداء ما ثبت في ذمته

المدين يلزمه أداء ما ثبت في ذمته

[السُّؤَالُ]

ـ[طلبت من صديق قرضاً وحدد لي عشرين ألف ريال، أنا كنت في جدة وهو في الرياض، وقتها كنت عازماً على السفر إلى عدن، حول لي خمسة إلى جدة واستلمتها وقال لي سأرسل لك الباقي إلى عدن وكانت حاجتي للمبلغ هناك استلمت المبلغ ألف وخمس مائة دينار جنوبي الدينار= عشرة سعودي وقت القرض٠

التقى الصرف بالدينار هل أعوضه بالعملة التي حلت محلها أم أعيد له بالريال السعودي

حسب المبلغ الذى خرج من يده أفيدونا جزاكم الله خيراً.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمدين يلزمه أداء ما ثبت في ذمته وليس قيمته.

والذي فهمناه من السؤال هو أن الأخ المقترض قد اقترض ريالات سعودية، ولكنه اتفق مع المقرض على أن يقوم بتحويلها له إلى عدن فقام الآخر بتحويلها إلى عدن بالعملة المحلية فالمقرض أصبح وكيلاً للمقترض في عملية التحويل، وعلى هذا فالثابت في ذمة المقترض هو الريالات السعودية ويلزمه ردها، إلا إن تسامح معه المقرض فوضع عنه بعضاً من ذلك أو كله فذاك أمر يرجع إليه، وينبغي أن يذكر بقول النبي ﷺ: رحم الله رجلاً سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7052 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.