Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7056

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. كل أشكال القروض بفائدة محرمة

كل أشكال القروض بفائدة محرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك رجل يعطي نقوداً للناس بفائدة معينة لتشغيل الناس هل هي حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإقراض الأموال بفائدة مشروطة هو الربا المحرم، سواء كان ذلك استهلاكياً أو إنتاجياً.

والقرض الاستهلاكي هو الذي يقترضه المحتاج للطعام، أو الشراب أو اللباس أو المسكن.

أما الإنتاجي، فهو الذي يقترضه المرء ليتاجر به أو يثمره بالطرق المختلفة.

وراجع الفتوى رقم:

١٦٩٠٨ والفتوى رقم: ١٨٨٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7056 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.