Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7069

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. الذمة تبرأ بالإسقاط

الذمة تبرأ بالإسقاط

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي متوفى وعليه ديون كثيرة أنا وإخوتي نتقاسمها سوياً وهناك أحد الدائنين رفض أخذ النقود التي من حقه وقال إنه برأ ذمه أبي منها فهل هذا يجوز أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما قام به هذا الرجل ليس جائزاً فحسب بل هو من المستحبات والقربات، لأن الله تعالى قد رغب في إسقاط الدين عن المعسر، حيث قال سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:٢٨٠] .

وفي صحيح مسلم، أن النبي ﷺ قال: من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله.

وما دام صاحب الحق قد أسقط حقه فإن ذمة أبيكم برئت منه ولله الحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7069 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.