Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7091

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. طريقة انتفاع المقرض بماله

طريقة انتفاع المقرض بماله

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام أخي الكريم

أريد أن أعمل في مشروع وهو أن أشتري سيارة على حساب صاحب لي ولكن هذا الشخص قال لي أقرضك المال وتبدأ بالتسديد شهريا لمدة مثلا ثلاث سنين ويريد أن أعطيه ثلاث سنين بعد أن أكتمل كامل المبلغ ربع أو ثلث أو خمس أو سدس المبلغ هل هذا ربا أم لا؟ وما هي الطريقة الشرعية لذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصورة المذكورة لا تجوز لأنها قرض جر نفعاً، وهذا من الربا المحرم، كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٥٨٤٤.

وإذا أراد المقرض الانتفاع بماله، فليعطه مضاربة لا قرضاً، وذلك بأن تستثمر المبلغ في مشروع معين على أن لكل منكما نسبة معينة من الربح لا من رأس المال، فما حصل من ربح تقتسمانه على حسب ما اتفقتما عليه، كأن يكون لك ثلثاه وله ثلث أو العكس، وإذا حصلت خسارة فهي في رأس المال، وتكون أنت قد خسرت جهدك فقط، وراجع الفتوى رقم: ١١١٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7091 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.