Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7102

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم رد زيادة على القرض إحسانا وتبرعا

حكم رد زيادة على القرض إحسانا وتبرعا

[السُّؤَالُ]

ـ[طلب شخص من زميله أن يقرضه مالا ليتاجر به مقابل فائدة لم يطلبها الزميل ولم يحددها الشخص. ما حكم هذه الفائدة؟ هل هي ربا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....

أما بعد:

فإن القرض من دفع مال لمن ينتفع به ويرد مثله بقصد الإرفاق وهو أحد الأمور التي يجب أن تتمخص لله ﷿، وأن لا يكون فيها نفع للمقرض، ولا يجوز أن يتخذ القرض وسيلة للربح والتجارة. فالقاعدة المعروفة هي: أن كل سلف جر نفعاً فهو محرم.

وعليه، فإذا كان ردك للفائدة المذكورة للمقرض مع رأس ماله مشروطا عند عقد القرض أو معتاداً فهو من الربا المحرم، أما إن كان تبرعاً منك له ومجازاة على إحسانه من دون شرط ولا عادة فلا حرج، بل إن النبي ﷺ أثنى على أحسن الناس قضاء، ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ استلف من رجل بكرا- أي بعيرا صغير السن - فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملاً خيارا رباعيا، فقال:"اعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء! ".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7102 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.