Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7136

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. التصرف بأدوات الشركة لا يجوز إلا بإذن مالكها

التصرف بأدوات الشركة لا يجوز إلا بإذن مالكها

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل كنت أعمل معه في شركة للكهرباء وطلبت منه أن يشتري لي أدوات تستعمل للاتصالات لعدم توفرها في السوق ولغلائها، وكانت عنده في شاحنة عمله وأهداها لي، علما أنه لم يشترها بماله ولكن هو المسؤول عن الشاحنة وكل ما بها للشركة. فهل يجوز قبول هذه الأدوات أم لا بدون أن يأخذ إذنا من الشركة؟ وإن كنت قد قبلتها فماذا يجب علي أن أعمل بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأداة ـ كما هو ظاهر ـ مملوكة للشركة التي يعمل بها صاحبك، ولا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بإذن من مالكها، فإن علمت أنه أخذها دون إذن، فلا يحل لك قبولها. وإن كنت قد قبلتها فيجب عليك أن تردها إلى مالكها، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١٢١٠٨٠، ٣٤٦٠٣، ٣٦١٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7136 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.