Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7141

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. المؤتمن على المال يؤديه للورثة

المؤتمن على المال يؤديه للورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[أتقدم بالشكر للساهرين على هذا البرنامج وأرجو المساعدة، وسؤالي كالتالي: توفي زوج خالتي وترك في ذمتي مبلغا من المال، وترك ولداً من خالتي المتوفاة، وزوجة، بالله عليكم لمن أسلم المال؟ وشكراً جزيلاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو أداء ذلك المبلغ إلى من تحت يده تركة الميت ليقسم على جميع ورثته، فالزوجة لها حق في ذلك وهو ثمنه، والولد له حق فيه أيضاً وهو الباقي بعد الفروض، وذلك بعد سداد دين الميت وتنفيذ وصيته في ثلث ماله إن كانت له وصية أو دين، لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١١﴾ .

وبناء عليه فالواجب هو ما ذكرنا من أن ما في ذمتك يضم إلى تركة الميت ولا يعطى لوارث دون وارث لاشتراك جميع الورثة فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7141 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.