Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7146

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. لا يجوز استغلال أدوات العمل في المصالح الشخصية

لا يجوز استغلال أدوات العمل في المصالح الشخصية

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: أقوم بتصوير وطباعة بعض الأوراق بالعمل-١٥٠ ورقة تقريبا- ولكنني أنوى شراء رزمة من الورق ووضعها بالعمل لتعويض الورق والحبر الذي استخدمته. ما هو حكم الدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستخدام الموظف لأدوات العمل في حاجته الشخصية قد بينا حكمه في الفتوى رقم: ٥٧٦٣. وذكرنا فيها أنه لا يجوز له استخدام آلة التصوير ونحوها مما يتأثر بالاستعمال دون إذن ممن له الإذن في ذلك، إلا إذا كان شيئا خفيفا وجرى عرف العمل به، وليس من ذلك القدر المذكور في السؤال فإنه كبير وتأثيره قوي، فليس له فعله دون إذن، وإن كان سيعوض الورق فإن ذلك لا يبيح له الإقدام على ذلك، لأن استخدامه سيكون للآلة وحبرها وورقها، ولا يمكن ضبط ذلك فهو من خيانة الأمانة المحرم شرعا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7146 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.