Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7150

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. حكم استعمال الموظف لأدوات العمل

حكم استعمال الموظف لأدوات العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل عمل الشاي في المكتب حرام؛ حيث إنني موظف وأقوم بعمل الشاي لي بالمكتب بالسخان الكهربائي أو خلاف ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموظف أجير خاص لدى جهة عمله، وهو مؤتمن على عمله الذي نيط به، وفوض إليه، ومؤتمن على ما أعطي من الأدوات التي يتم العمل بها، فاستعماله للأدوات التي تكون في المكاتب لأعماله الخاصة حرام؛ لأن ذلك مخالف للأمانة التي أوجب الله تعالى المحافظة عليها، إلا إذا كان الشيء لا يتغير ولا يتاثر بالاستعمال كالمسطرة ونحوها فإنه لا يؤثر ولا يضر.

أما استعمال القلم، والكهرباء، والأوراق، وآلة الكتابة، والتصوير، وغير ذلك، فإن استعمالها للأغراض الخاصة لا يجوز إلا إذا كان أذن للموظف من قبل جهة الاختصاص في استعمال تلك الأدوات وغيرها أو جرى عرف به دون نكير فلا مانع من ذلك.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: ٥٧٦٣، ٩٩٣٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7150 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.