Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7170

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. تعدى على وديعة صاحبه وتغير سعر العملة فبأي سعر يرد المال

تعدى على وديعة صاحبه وتغير سعر العملة فبأي سعر يرد المال

[السُّؤَالُ]

ـ[أعطيت صديقي ٦٢٠٠ يورو كأمانة وبعد فترة احتاج منها فصرف جزءا منها إلي دينار أردني واستخدمه، وعندما طلبت منه المبلغ لم يكن متوفرا إلا ٣٢٠٠ يورو فطلبت منه أن يصرفها لي أردني (٠.٩٩) ، وعندما أراد أن يرد لي الباقي (٣٠٠٠ يورو) قال لي إنه سيردها بالسعر الذي صرف به المبلغ عندما احتاجه وذلك لقناعته أن ذلك هو الأسلم وخاصة أن المبلغ سوف يرد بالأردني وليس باليورو (١.١٢ مع العلم بأن هذا السعر أعلى من وقت السداد ١.٠٤٥) وهو مصر على ذلك، وأنا أخاف أن يكون هناك ربا بهذه القضية، بالرغم أن علي خسارة في الحالتين لأني عندما اشتريت اليورو كان أغلى (١.٠٨) ، فأفتوني جزاكم الله خيراً.. الفرق في المبلغ بين وقت السداد وبين وقت حاجته للمبلغ تقريبا ١٥٠ دينار أردني -فهل لي أن أتبرع بها إن رفض صديقي أخذها- فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد أذنت لصديقك في اقتراض المبلغ المذكور، فإن حكمه حكم القرض، والواجب في القرض هو سداد الدين بالعملة التي تم الاقتراض بها، ويجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد وأن لا يفترقا وبينهما شيء، وهذا من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض، ولكن يستحب للمقترض أن يحسن القضاء مكافأة منه لجميل صنع المقرض واقتداء به ﷺ.

وعلى هذا فالواجب على صديقك أن يرد لك الدين بالعملة التي اقترض بها أو بما يساوي قيمته بالعملة المحلية يوم السداد، فإن طابت نفسه بالزيادة عن ذلك فلا حرج في ذلك لأنه من حسن القضاء، ويمكنك مراجعة ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٦١٠، ٧١١٠، ٦٣٥١٩، ٦٦٦٨٦، ١٠٥٧٤٨.

أما إذا كنت لم تأذن لصديقك في اقتراض المال فقد أساء صديقك في فعله ذلك وتعدى ويجب عليه التوبة إلى الله ﷿، كما يلزمه رد المال بمثل العملة التي أخذها أو بقيمتها يوم تعديه، وراجع بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٧٩٤، ٢١٠٧١، ١٠٣٤٥٧، ١٠٦٤٩٠..

وإن أراد صديقك تعويضك عما أصابك من ضرر فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7170 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.